مجموع قيمتي الجزءين يقوم واحد منهما، مثل المملوك، ويقوم المجموع، وتراعى النسبة بين قيمته وقيمة المجموع، ويأخذ البائع من الثمن بتلك النسبة، ويرد الباقي على المشتري.
أو يقوم غير المملوك والمجموع، وتراعى النسبة، ويرجع المشتري من الثمن بتلك النسبة، ويأخذ البائع الباقي.
وإن كانت قيمة المجموع زائدة يقوم المملوك والمجموع، وتراعى النسبة بين القيمتين، ويأخذ البائع من الثمن بتلك النسبة، ويرجع المشتري بالباقي.
أو يقوم كل منهما والمجموع، وتراعى النسبة بين مجموع قيمتي الجزءين وقيمة المجموع، ويجعل من الثمن قدرا بتلك النسبة بإزاء مجموع القيمتين والباقي بإزاء الهيئة التركيبية، ويأخذ البائع من الثمن بنسبة قيمة مملوكه إلى مجموع القيمتين، ويرجع المشتري على البائع بالباقي.
المسألة الثالثة: لو باع ما يملك مع ما لا يملك مطلقا - كالحر - أو لا يملكه المسلم - كالخمر والخنزير - فيصح البيع فيما يملك دون ما لا يملك، ويقسط الثمن عليهما على ما مر، وطريق تقويم الحر فرض كونه عبدا بهذه الصفة، ويقوم الخمر والخنزير عند مستحليهما، والكلام فيما كان للهيئة الاجتماعية مدخلية - كخفين أحدهما جلد الخنزير - كالسابق.
ولا يخفى أن تقويم الخمر والخنزير عند مستحليهما إنما هو عند علم المتبايعين بكونه خمرا أو خنزيرا، أما مع ظن كونهما خلا أو شاة فيقوم مثله لو كان شاة أو خلا على ما هو من الأوصاف، ويقع الاشكال فيما لم يكن اتحاد الأوصاف.
ثم إن الحكم بصحة البيع فيما يملك - مع جهل المتابعين بفساد البيع