غير مفيدة، لأنه لم يعرفه الناس.
الخامس: التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه، لبعض الروايات، ولتوقف دفع الظلم المجوز إجماعا عليه.
السادس: ما كان متعلقه - أعني المقول فيه - غير معين، نحو: بعض الناس كذا، و: بعض أهل البصرة كذا، أو: رأيت شخصا كذا، لعدم ظهور الأخبار الناهية في مثل ذلك، وللاجماع، ولورود مثله في كلمات الأطهار.
السابع: ما كان متعلقه غير معروف عند السامع.
الثامن: ما كان متعلقه غير محصور.
وفي استثنائهما نظر ظاهر، بل الحرمة فيهما أظهر.
التاسع: الجرح والتعديل للشاهد والراوي، لعمل العلماء، وأخبار التذكية المعارضة لمحرمات الغيبة، فيرجع إلى الأصل.
ومنه يعلم استثناء كل ما وردت في جوازه أو وجوبه حجة خاصة أو عامة مكافئة لأدلة حرمة الغيبة، كالاستفتاء، ونصح المستشير، وتحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشر، والشهادة على فاعل المحرم حسبة وأمثالها.
ومنها: غش الناس، وهو حرام بلا خلاف فيه ظاهرا، وفي المنتهى التصريح به (1)، للصحاح المستفيضة وغيرها.
ففي صحيحة هشام بن سالم: (ليس من المسلمين من غشهم) (2).
وصحيحة هشام بن الحكم - كما في الفقيه - وحسنته - كما في