أيضا.
فالأولى أن يستند في الجواز إلى الاجماع، وبرواية سالم - بعد سؤاله عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن ربا -: (ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس أن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه) (1)، بل يمكن نفي الكراهة اليوم - كما قيل (2) - بذلك.
وقد تضعف الكراهة أيضا بعمل المسلمين والمؤمنين في الأعصار والأمصار من دون التزام ذلك، بل ولا مراعاته أصلا.
ويكره الربح على من يعده بالاحسان في البيع، لقول الصادق عليه السلام:
(إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك، حرم عليه الربح) (3)، والحمل على الكراهة للاجماع.
والاستدلال بأن أقل الاحسان إليه التولية، ضعيف.
ومنها: السوم ما بين الطلوعين، لمرفوعة ابن أسباط: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (4)، والمستفيضة المصرحة: بأن الجلوس للتعقيب بعد صلاة الصبح أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض وركوب البحر (5). ولا ينافي ذلك استحباب التبكير،