وأما إرادة الثمن من المال فهو - مع كونه تخصيصا بلا مخصص - يوجب لغوية قوله: (على شرط)، إلا أن يخص بشرط إتيان الثمن في وقت معين خاصة، وهو أيضا تخصيص بلا مخصص، مع أنه أيضا يثبت المطلوب بضميمة الاجماع المركب.
وأما تخصيص الشرط بشرط خيار الفسخ مع عدم الاتيان بالثمن فهو تخصيص لا وجه له، بل إخراج للأكثر.
وأما إرادة الخيار من قوله: (فالبيع لك) فبمثل التقريب المتقدم في قوله: (لا بيع له) (1)، وعلى هذا فيكون الخيار ثابتا له، وله الاجبار أيضا، لأدلة عموم لزوم الوفاء بالشرط، واستحقاق المشروط له، وعدم منافاة ثبوت الخيار له أيضا.
فإذن الحق هو القول الثالث.
ولو تلف المبيع قبل الوفاء بالشرط انتفى الخيار بالتقريب المتقدم، وبقي حق المطالبة والاجبار.
والظاهر فورية هذا الخيار أيضا، للاقتصار على القدر المتيقن..
والتمسك بإطلاق النص، فيه ما مر سابقا، والله العالم.
مسألة: إن مات من له الخيار انتقل الخيار إلى الوارث، بالاجماع المحقق، والمحكي في موضعين من التذكرة وظاهر السرائر (2)، ونفى عنه الشبهة في المسالك (3)، وقيل: بلا خلاف (4)، وقيل: ولا يعرف في ذلك