والحلي مدعيا عليه الاجماع (1)، وفخر المحققين على ما حكي عنه (2) - إلا أن أكثر الأصحاب على اختلاف شديد بينهم استثنوا منه مواضع:
الأول: إذا خرب الوقف مطلقا وتعطل، حكي عن المفيد والسيد والخلاف والديلمي وابن حمزة والمحقق الشيخ علي في بيع شرح القواعد (3)، واستحسنه ثاني الشهيدين وصاحب المفاتيح (4)، إلا أن المفيد قيده بما إذا لم يوجد له عامر.
الثاني: إذا ذهبت منافعه بالكلية، استثناه الأولان ووقف التحرير (5).
ويمكن إرجاع ذلك أيضا إلى الأول، إلا أن المفيد جعله قسيما له.
الثالث: مع حاجة الموقوف عليه الضرورية إلى البيع، وهو منقول عن الأولين والرابع والخامس والسادس ونهاية الشيخ (6)، إلا أن الثاني قيد الحاجة بكونها إلى الثمن لشدة الفقر، والسادس بأن لم يكن لهم ما يكفيهم من غلة، والأخير بأن يكون معها البيع أصلح.
الرابع: إذا كان بيعه أصلح وأعود، استثناه الأول (7)، وظاهر الكفاية