حجة القول بالكراهة: الأصل، وعموم السلطنة على المال، وخصوص صحيحة الحلبي: عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به، هل يجوز ذلك؟
فقال: (إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكره ويترك الناس ليس لهم طعام) (1).
وفيه: أن ثبوت الحقيقة الشرعية في الكراهة ممنوع، وهي في اللغة أعم من التحريم، والعدول إليها مع السؤال عن الجواز لا يصلح قرينة لتعيين عدم الحرمة، والأصل والعمومات مندفعة بما ذكرنا من الأدلة.
فروع:
أ: لا خلاف في أنه لا يكون الاحتكار الممنوع منه إلا في الأطعمة، كما أنه لا خلاف - على ما قيل (2) - في كونه في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وإنما الخلاف فيما عداها من الأطعمة، فأطلق المفيد فقال: إن الحكرة في احتباس الأطعمة (3).
وخصها الحلبي بالأربعة المتقدمة (4).
وزاد عليها الشيخ في النهاية والحلي والقاضي والمحقق والعلامة في المنتهى والمختلف والتحرير وابن فهد في مهذبه: السمن (5).