فرضنا عدم الترجيح للأخيرة - بكثرتها وصحتها وظهور دلالتها ومعاضدتها بالشهرة، بل بعموم: (أحل الله البيع) - يتساقطان، فيرجع إلى عموم حلية البيع.
وعن الثاني: بمنع كونه إعانة على الإثم، وإنما هي إذا كان مقصود البائع منه أيضا ذلك العمل، كما بينا في موضعه، وصرح به الفاضلان الأردبيلي والسبزواري (1).
وعن الثالث: بأن الثابت عن النهي عن المنكر هو المنع قولا، لأنه حقيقة النهي، أو ما ثبت وجوبه زائدا عليه أيضا - كالضرب ونحوه - وليس ما نحن فيه نهيا عن المنكر حقيقة، ولم يثبت وجوب غيره بحيث يشمل المورد أيضا.
وإذن، فالأقوى هو الجواز.
فإن قيل: إن من صورة العلم أن يعلم أن المشتري يشتريه لأجل ذلك وإن لم يكن البيع كذلك، ولا شك أن الشراء بهذا القصد محرم والنهي موجب لفساده المستلزم لفساد البيع.
قلنا: لما كانت دلالة النهي في المعاملات على الفساد عندنا شرعية، فيحصل التعارض بين دليله وبين تلك الروايات المصححة للبيع المستلزم لصحة الشراء، ولكون تلك الروايات أخص مطلقا تخصص بها أدلة الفساد.
ومما ذكر ظهر الحكم في مثل: بيع الحرير للرجل وبيع أواني الذهب والفضة، وكذلك صنعتها والأجر لصنعتها، لعدم ثبوت حرمة أصل صنعتها.
نعم، يحرم إعطاء الأجر لعمل الصور المجسمة، لأنه بنفسه حرام.