السابع: خيار الرؤية.
وهو إنما يثبت في بيع الأعيان الموجودة في الخارج من غير مشاهدة حال البيع إذا كان بالوصف وظهر عدم المطابقة، أو برؤية قديمة إذا ظهر بخلافها، فإن ظهرت النقيصة كان الخيار للمشتري إن كان هو الموصوف له، وإن ظهرت الزيادة كان للبائع إن كان هو كذلك.
وكأنه لا خلاف فيه كما في الكفاية (1)، بل بلا خلاف كما في شرح الإرشاد للأردبيلي وغيره (2)، بل بالاتفاق كما في الحدائق (3)، بل بالاجماع كما في شرح المفاتيح، [بل] (4) بالاجماع المحقق، له.
ولصحيحة جميل: رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إنه لو قلب منها أو نظر إلى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية) (5).
وهي وإن كانت خالية عن ذكر التوصيف والمخالفة، إلا أنه لا بد من [تقييدها] (6)، للاجماع على اختصاص خيار الرؤية بتلك الصورة، أو لأن ذلك معنى خيار الرؤية.