المنع مطلقا، وهو منقول عن العماني (1).
والمنع في غير الفهود، نقله في المهذب عن أكثر المتقدمين والنهاية والخلاف والديلمي (2).
وفي غير الفهد وسباع الطير، وهو محكي عن المفيد (3).
والجواز مطلقا، وهو مذهب الحلي والفاضلين (4) وأكثر المتأخرين (5).
والجواز إلا فيما لا ينتفع به، كالسبع والذئب، حكي عن المبسوط (6).
ويظهر من التذكرة أن استثناء الهر إجماعي بين العلماء (7) وكيف كان، فالحق الجواز مطلقا، لطهارتها والانتفاع بها نفعا معتدا به، فتشملها الأصول والعمومات.
مضافا إلى صحيحة عيص: عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: (نعم) (8).
وصحيحة محمد والبصري: (لا بأس بثمن الهر) (9).
وقد يستدل على الجواز في الأولى أيضا بالروايات المجوزة لبيع