وقد يتأمل فيه، نظرا إلى أن الأخذ للعيال أخذ لنفسه، أو إلى عدم تبادره من اللفظ، فالأصل مع العدم، وهو كذلك في غير مورد النص، وهو ما كان بلفظ القسمة ونحوه فيما يجب عليه من النفقة والكسوة، وأما غيره فلا.
المسألة السادسة: صرح الأكثر بحرمة تولية القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الجائر (1)، ونفى بعضهم الخلاف عنها (2)، لكونها إعانة للظالم، وللمستفيضة الدالة عليها (3).
واستثنوا منها مقامين:
أحدهما: مع الخوف والتقية على النفس أو المال أو العرض عليه، أو على المؤمنين كلا أو بعضا، على وجه لا ينبغي تحمله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والضعة بالنسبة إلى الإهانة، فيجوز حينئذ، بل قد يجب بلا خلاف، للاجماع، والمستفيضة، بل المتواترة من الصحاح وغيرها الدالة على جواز التقية، بل وجوبها..
ففي الصحيح: (التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له) (4).
وفي آخر: (التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين ينزل) (5).
وفي ثالث: عن القيام للولاة، فقال: (التقية من ديني ودين آبائي، ولا