فمحمولتان على الاستحباب جمعا، مع أن اللازم - على فرض بقاء التعارض وعدم المرجح - الرجوع إلى الأصل، وهو مع الجواز، والمستفاد من الحسنة انتفاء كراهة الابقاء بتغير الرأس، ولا بأس به.
وهل يجوز ابتياع ما يحرم عمله أو ما فيه ذلك؟
الأقوى: نعم، للأصل، إلا إذا كان إعانة على عمله، فيحرم.
وأما أجر عمل المحرم من الصور فالظاهر من كلماتهم الحرمة، فإن ثبت الاجماع فيه بخصوصه أو في أجر كل محرم فهو المتبع، وإلا ففي تحريم أخذه نظر، وإن كان إعطاؤه محرما لكونه إعانة على الإثم.
ومنها: السحر، والظاهر أنه لا خلاف في تحريمه، سواء كان أمرا حقيقيا أو تخيليا، وفي كلام جماعة الاجماع عليه (1)، بل نسب إلى شريعة الاسلام (2)، وفي الخلاف بلا خلاف (3)، وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة:
ففي رواية: (ساحر المسلمين يقتل)، وفيها: (السحر والشرك مقرونان) (4).
وفي أخرى: (يضرب الساحر بالسيف ضربة واحدة على أم رأسه) (5).
وفي ثالثة: (حل دمه) (6).