الاطلاق - فاللازم الحمل على الأول، لتحقق المطلق به، إلا إذا علم قصدهما عدمه، كما هو شأن سائر المطلقات، ولا دخل له أيضا باقتضاء الشرع والحقيقة الشرعية.
فروع:
أ: الاختلاف الموجب للبطلان هو الذي يوجب التفاوت العرفي ولا يتسامح به عرفا، فلا بأس بالتأجيل إلى آخر ساعة من اليوم الفلاني، مع أن الساعة أيضا لها أجزاء، بل وكذلك ساعات اليوم، بل اليوم بالنسبة إلى الشهر والسنة، ونحو ذلك، ما لم يصرح بما يختلف به، وذلك كما في الوزن، فإن وزن مائة من - مثلا - يختلف غالبا بمثاقيل عديدة وهو مغتفر إلا أن يصرح فيقال: بعت مائة من أو مائة من إلا عشرة مثاقيل بالترديد، وكذا في تراب الحنطة ونحوه.
والدليل على اغتفار هذا القدر من الاختلاف في جميع ما ذكر:
الاجماع، بل الضرورة.
ب: اللازم - كما مر في خيار الشرط - تعيين المدة بما يتعارف التعيين به من اليوم والشهر والسنة، أو إلى الوقت الفلاني، وإذا عين بواحد من هذه الأمور لا يضر الاختلاف بالآخر، فلو عين باليوم لا تضر جهالة ساعاته، ولو عين بالشهر لم تضر جهالة أيامه، ولو عين إلى عيد الأضحى لم تضر جهالة عدد الأيام إليه، لما مر من اغتفار هذا الاختلاف، وللأخبار المتضمنة لمثل السنة والسنتين مع اختلاف أيامها، وللاجماع.
ج: لو أجل بالغاية، بأن يقول: بعتك نسيئة إلى آخر الشهر، يحل الأجل بمجرد تمام الشهر، وكذا لو قال: إلى أول الشهر الفلاني، أو: إلى يوم الجمعة، فيحل بمجرد دخوله.