ولو أجل بالظرفية، كأن يقول: بعتك بمائة درهم تؤديها في يوم أول الشهر الفلاني، فلا يحل بمجرد دخول ذلك اليوم، بل الظاهر أنه إن كان مما يكون اختلافه قليلا متسامحا به لم يضر، وإلا بطل، فلو قال: بعتك بأن تؤدي ثمنها في الشهر الآتي، بطل، وكذا لو قال: بعتك بأن تؤدي ثمنها في السنة الآتية، ولو قال: بعتك بأن تؤدي ثمنها في يوم أول الشهر أو يوم أول السنة الفلانية، صح، فتأمل.
المسألة الرابعة: لو باع بثمن حالا وبآخر مؤجلا، بطل على الأظهر الأشهر، كما صرح به جماعة ممن تأخر (1)، وإليه ذهب الشيخ في المبسوط والديلمي والحلبي والحلي وابن زهرة والفاضلان والشهيدان (2)، ونسبه بعض معاصرينا إلى المفيد والإسكافي والسيد والقاضي أيضا (3).
للجهل الواقعي المانع عن انتقال الثمن.
وللأصل المتقدم مرارا.
ولموثقة الساباطي: (فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع) (4).
وقد فسر في رواية السكوني الآتية (5) " الشرطين في بيع " بذلك.
وفي رواية سليمان: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن