عن مطلق الغناء، كما في مرسلة إبراهيم المدني (1).
وقد ظهر من جميع ذلك أن القدر الثابت من الأدلة هو حرمة الغناء بالمعنى المتيقن كونه غناء لغويا، وهو ترجيع الصوت مع الاطراب في الجملة، ولا دليل على حرمته بالكلية، فاللازم فيه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالاجماع، وهو ما كان في غير ما استثنوه، وهي أمور:
منها: غناء المغنية في زف العرائس، استثناه في النهاية والنافع والمختلف والتحرير والقاضي (2)، وجمع آخر (3)، وهو كذلك، ولكنه ليس لما ذكرنا من عدم ثبوت الدليل على حرمة المطلق، لوجوده في غناء المغنيات كما مر، بل للأخبار المقيدة لهذه المطلقات:
كرواية أبي بصير المتقدمة: (والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس) (4).
والأخرى: (المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها) (5).
وصحيحته: (أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال) (6).