مخصوص بما إذا لم يوزن أيضا، فالتبديل في الثلاثة جائز.
وأما صحيحة الحلبي - المتقدمة (1) في العدل يؤخذ بمثل ما في العدل الآخر - فهي غير منافية لما ذكرنا، لعدم صراحتها في النهي، وعدم كونها من قبيل ما نحن فيه لمثل ما مر، فإن كلامنا في كيل الموزون أو وزن المكيل، وهي صريحة في الأخذ بغير كيل ووزن، فهي من قبيل أخذ روايا الزيت المتقدمة، والأولوية المذكورة فيها غير جارية هنا كما لا يخفى.
نعم، يحصل حينئذ بين هذه الصحيحة ورواية الزيت نوع تعارض لو كانت الصحيحة صريحة في النهي، ولكن عرفت أنها ليست كذلك، مع أن تعارضها لنا غير ضائر، لأن عدم الدليل على المنع كاف في التجويز.
ح: قالوا: لا يشترط العلم بالذراع فيما يذرع - كالكرباس (2) ونحوه - وبالمساحة فيما يمسح، بل تكفي المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة.
وفي التذكرة: أنه إجماعي (3)، وهو كذلك، للأصل، وعموم الأدلة إلا إذا توقف ارتفاع الغرر به، فيجب.
ولا يبعد حمل إيجاب الخلاف (4) المساحة في بيعهما على صورة الغرر، جمعا بين الفتاوى، كما لا يبعد تنزيل كلمة الأصحاب المطلقة في جواز بيعهما من دون مساحة على صورة عدمه.
ثم المشاهدة لا بد أن تكون بحيث ينتفي معها الغرر، فهي تختلف