الفسخ.
فالحق: عدم جواز التصرفات المتلفة والناقلة مطلقا في هذه الصورة إلا بإذن الآخر، لايجابها إتلاف حق الغير الموجب للضرر والضرار، وإذا لم يجز لم يترتب عليها الأثر لو وقعت أيضا.
ج: يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع بنحو الركوب واستخدام العبد وسكنى الدار وزرع الأرض ونحوها، للأصل.
وهل للبائع أخذ الأجرة منه بعد الفسخ؟
لا شك في عدمه إذا كان الخيار للبائع، لأن النماء للمشتري حينئذ.
وإن كان الخيار للمشتري فالظاهر العدم أيضا، لأصل العدم، وعدم صدق العلة التي جعلها في الموثقة وصاحبتها (1) لمن عليه التلف.
نعم، لو آجره المشتري فحكم الأجرة حكم النماء، لصدق العلة عليها.
د: يجوز للمشتري إجارة المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها، وحكمها حكم البيع، وحكم وجه الإجارة حكم النماء.
نعم، لو آجره من البائع نفسه في زمن خيار البائع فالظاهر لزوم الإجارة، لوقوعها بإذنه.
مسألة: إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، بالاجماع المحقق، والمحكي عن الغنية والروضة (2)، وفي شرح القواعد للشيخ علي وفي التذكرة: أنه لا خلاف فيه عندنا (3)، وفي الكفاية: لا أعرف فيه