ومن صحيحته الأخيرة: أنها تكون مع قلة الطعام وعدم سعته للناس، بأن يحتاجون كلا أو بعضا إلى طعامه، وبها صريح فتوى جماعة من المتأخرين (1)، والظاهر اتحاده مع الثاني.
والرواية الأولى وإن كانت أخص مطلقا من الثانيتين، إلا أن ضعفها - باعتبار مخالفتها للشهرة العظيمة - يمنع من تخصيصهما بها، فالأقوى اشتراط المنع بحاجة الناس كلا أو بعضا إلى ما احتكره، وإن كان قول الشيخ أحوط.
ج: صرح جماعة بعدم الفرق بين أن يكون ما احتكره من غلته أو اشتراه (2).
واشترط الفاضل الاشتراء (3)، وهو الأصح، لمفهوم الحصر في صحيحة الحلبي (4).
واحتمال ورودها مورد الغالب منفي بالأصل، لكونه تجوزا، وكذا تخصيص الحصر فيها بالنسبة إلى فقد الطعام والبائع، وبها تقيد إطلاقات الاحتكار وعموم العلة لو ثبت.
د: يشترط فيها أن يكون الحبس لزيادة الثمن، فلو أمسكه لنفقته أو الزرع فلا مانع منه، لعدم صدق الاحتكار عليه، لأنه - كما عرفت - هو الحبس انتظارا للغلاء.