الفصل الأول في بيان ما يتحقق به البيع، أي العقد المخصوص وفيه مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن الشارع رتب أحكاما على البيع، وليس هنا نص أو إجماع دال على أن البيع أو ما يتحقق به البيع ما هو..
وحينئذ فإما يقال: إنه ليس له معنى لغوي أو عرفي معلوم لنا مع قطع النظر عن الشرع، فيلزم حينئذ علينا الاقتصار في ترتب الأحكام بما انعقد الاجماع على تحقق البيع به.
أو يقال: إن له معنى كذلك معلوما لنا، وحينئذ فإما يثبت شرعا بإجماع أو غيره شرط لتحقق البيع، أو لا، فإن ثبت فيقتصر في تحقق البيع شرعا بما هو واجد للشرط، وإن لم يثبت فيحكم بالترتب في جميع ما يتحقق به البيع عرفا أو لغة.
ومن ذلك ومما سيأتي حصلت الاختلافات في عقد البيع، فمن ظن عدم ظهور معنى لغوي أو عرفي يضطر إلى الاقتصار على موضع الاجماع.. وهذا محط قول جماعة بتخصيص البيع شرعا بما كان مع الصيغة المخصوصة الجامعة لجميع الشرائط المختلف فيها.
ومن ظن ظهوره، ولكن زعم الاجماع على اشتراط الصيغة في تحقق البيع، لزمه القول به، ولكن يقتصر في الشرط بما هو محل الاجماع، يعني ما ثبت الاجماع بزعمه على اشتراطه.. وهذا مناط قول من يقول باشتراط الصيغة في تحقق البيع ولكن يوسع فيها.