أو كان مشاهدا قبل البيع مع معرفته، كأن يكون هناك إهليلج وأملج، ورآهما المشتري قبل وقت المبايعة، فسرق أحدهما ولم يعلم بالتعيين، فيجوز شراء الباقي إذا تساويا قيمة ووزنا.
أو لم يكن مشاهدا أصلا، بل كان مذكورا بالوصف، كما إذا كان لأحد إهليلج وأملج، ووصفه لغيره بما ينتفي به الغرر، وسرق أحدهما ولم يعلم بعينه، فيصح شراء الباقي أيضا مع تساوي الوزن والقيمة.
ولو اختلفا وزنا وتساويا قيمة - كأن يكون أحدهما رطلا والآخر رطلين، وساوى قيمة رطل من ذلك قيمة رطلين من هذا - لم يصح البيع، للجهل بوزن المبيع.
وقد تلخص مما ذكرنا أن الجهل الداخل في البيع إنما يفسده إذا كان بأحد الوجوه الثلاثة:
الأول: أن يكون موجبا للغرر.
الثاني: أن يكون بحسب الواقع.
الثالث: أن يكون في القدر إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا.
وأما ما سوى ذلك من أقسام الجهل المذكورة فلا دليل على كونه مبطلا.
ثم إن ما ذكرنا هو الأصل الكلي والقاعدة الكلية، وقد يستفاد من الأخبار في الموارد الجزئية حكم آخر من الصحة أو الفساد، فيجب اتباعه، كما ورد في بعض الموارد: البيع مع الضميمة، مع كونه غررا، وهكذا.
فروع:
أ: لا يكفي في الكيل والوزن المكيال الغير المتعارف والصنجة