الغرر إذا تحققت الملاحظة والرضا.
نعم، لو قدر الجزء وقصد مع ذلك الإشاعة فلا شك في صحته من المعلوم، وأما من المجهول فالظاهر من كلام جماعة - كالفاضل في القواعد والتذكرة والمحقق الشيخ علي والمسالك (1) - البطلان.
ووجهه: أن الجزء المقدر - كالقفيز والذراع - حقيقة إما في الكلي أو المعين باعتبار كون الكلي في ضمنه، ولا يتحقق شئ منهما مع الإشاعة، أما المعين فظاهر، وأما الكلي فلأن مقتضاه التخيير وعدم تلف شئ من المشتري لو تلف بعض المبيع، وليست الإشاعة كذلك، فيكون المراد معناه المجازي، وهو ما تكون نسبته إلى الكل كنسبة القفيز أو الذراع إليه، وهذا مجهول، فيلزم منه الغرر.
وربما يشعر كلام بعض المتأخرين بالصحة (2). ولعل وجهه: أن ذلك وإن كان مجهولا من حيث النسبة - أي لا يعلم أنه النصف أو الثلث أو غيرهما - ولكن بعد تقديره بما قدر لا يستلزم غررا عرفا، ولا دليل على اشتراط العلم بخصوص النسبة إذا لم يستلزم الجهل بالقدر. وهو قوي جدا.
وما ذكر من حكم قصد الإشاعة في المقدر جار في متساوي الأجزاء أيضا.
وأما الثمانية الباقية فيصح البيع في الأربعة الأولى منها بلا خلاف، كما لا يصح في الأربعة الأخيرة منها كذلك.
ه: إذا كانت الصبرة معلومة يجوز بيعها بأجمعها كل قفيز منها