وقد ظهر ضعف دليله على العدم.
والقول الفصل فيه: أن حكم ما يستحب على المستأجر خاصة حكم الواجب بلا تفاوت.
وأما ما يستحب على الأجير عينا أو كفاية، فإن لم يكن فيه نفع للمستأجر فلا يجوز وإن كان دليل استحبابه مطلقا، فإن أراد المستأجر الاتيان بالمستحب فلا يجوز، لما مر من دليل التبادر، فإن المتبادر استحبابه مجانا، فما فعل بالعوض لا يكون مستحبا.. وإن أراد نفس الفعل كيف ما كان فهو عن المقام خارج، وبمقتضى الأصل جائز، إلا أن يوجب ارتكاب حرام من بدعة أو تشريع أو غيرهما.
فرعان:
الأول: لو قلنا بجواز أخذ الأجر على المستحب يستثنى منه أمران:
أحدهما: الأذان، فإنه يحرم أخذ الأجرة عليه وفاقا للمعظم (1)، بل عن بعض الأصحاب نفي الخلاف عنه (2)، وفي الخلاف وشرح القواعد للمحقق الثاني الاجماع عليه (3).
لصحيحة محمد المروية في كتاب الشهادات من الفقيه: (لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بين الناس أجرا، ولا تقبل شهادته) (4)، وهو نص في التحريم.