الوصف مما يكون انتفاؤه عيبا، وسيجئ تحقيقه في بحث عيوب المبيع.
وأما الثاني، فهو حسن فيما يوجب لزوم البيع الضرر، وقد لا يكون كذلك، كما إذا تغير بنقص وصف وزيادة آخر، فالمتجه الحكم بالخيار فيما تضمن الضرر عرفا لا مطلقا، مع أن جبر الضرر لا ينحصر بالخيار، بل جبره بنقص ما يقابل الوصف ممكن، والاجماع على انتفائه غير ثابت، فتعيين الخيار لأجله غير معلوم.
يب: لو اختلفا في التغير وعدمه فالمشهور - على ما قيل (1) - تقديم قول المشتري مع يمينه، فكونه منكرا في المعنى وإن كان مدعيا في الصورة لأصالة عدم وصول حقه إليه، وعدم انتقال الثمن منه، وعدم رضاه بالوصف الموجود، وعدم اطلاعه عليه، والبائع يدعي الجميع.
وتردد فيه المحقق، لأصالة لزوم العقد، وعدم التغير (2).
ورد الأول: بمنع أصالة اللزوم، وإنما هي إذا ثبت لزوم وشك في كون شئ موجبا لتزلزله، وأما إذا ثبت كون بيع لازما وكون بيع متزلزلا، وشك في أن الواقع هل هو من أفراد اللازم أو المتزلزل، فليس أحدهما موافقا للأصل، وهذا البيع مع ثبوت التغير متزلزل ومع عدمه مستقر، فالشك هنا بين كون الواقع من أي القسمين لا في كون عدم العلم موجبا للتزلزل أم لا، والأحكام تابعة للأسماء، والألفاظ أسامي للأمور النفس الأمرية، فلا بد من بذل الجهد في تحصيل ما هو الواقع، فلما لم يثبت وكان اللزوم مخالفا للأصول المتقدمة فيعمل بالأصل، وهو مع المشتري، كما أنه مع البائع لو انعكست الدعوى وادعى البائع التغير الموجب للزيادة.