أقول: لا شك فيه إذا كان بالتعريض بالقول، لصدق القول والذكر، وأما في البواقي فاستدل عليه بأن الذكر باللسان غيبة محرمة ليفهمه الغير نقصان أخيك، لا لكون المفهم لسانا.
مضافا في الايماء والحركة إلى ما روي: أنه دخلت امرأة قصيرة على عائشة، فلما ولت أومأت بيدها - أي هي قصيرة - فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(قد اغتبتها) (1).
مع أن القلم أحد اللسانين.
وفي الكل نظر، لكون العلة مستنبطة، والرواية ضعيفة، والعبارة غير ثابتة ممن كلامه حجة، ولفظ البث في صحيحة داود (2) وإن اقتضى التعميم، إلا أن صدر الصحيحة ورواية عبد الرحمن (3) يخصصها بالقول، وهو الأظهر.
ب: قال والدي في جامع السعادات: ذكر مصنف في كتابه فاضلا معينا وتهجين كلامه بلا اقتران شئ من الأعذار المحوجة إلى ذكره غيبة (4).
وفي كونه غيبة نظر، وإن كان محرما لكونه إيذاء.
ج: قال والدي -، - في الكتاب المذكور: الغيبة إنما تحرم إذا قصد بها هتك عرضه أو إضحاك الناس منه، وأما إذا كان ذلك لغرض صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا به فلا تحرم (5).
وفي إطلاقه نظر، والظاهر الاقتصار في الجواز فيما ورد في جوازه