الفصل الثاني فيما يحرم التكسب به وهو أيضا أمور:
منها: المسكر، خمرا كان أو غيره، مائعا بالأصالة أو جامدا، كان التكسب به بالبيع مطلقا أو غيره، بل مطلق التصرف فيه وإمساكه في غير الجامد، كما صرح به جماعة (١)، منهم الحلي، قال: والخمر والتصرف فيها حرام على جميع الوجوه، من البيع، والشراء، والهبة، والمعارضة، والحمل لها، والصنعة، وغير ذلك من أنواع التصرف (٢).
وأما دليل حرمة بيع الخمر مطلقا، فبعد الاجماع المحقق، وقوله سبحانه: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ (3)، المستفيضة من النصوص:
منها: رواية جابر: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وبائعها، ومشتريها) الحديث (4).
وفي رواية أخرى بعد عد العشرة: (وكذا كل نبيذ وكل مسكر، لأنه نجس).
وصحيحة عمار بن مروان: (والسحت أنواع كثيرة، منها: أجور الفواحش، وثمن الخمر والنبيذ المسكر) (5).