لاختصاص ذلك بما إذا وجب النكاح مثلا، مع أن الواجب حينئذ إما التعليم أو الاجراء وكالة، ولا بأس بأخذ الأجر على أحد أفراد المخير كما مر.
هذا، مع أنه لو سلم وجوبه معينا فلم يثبت وجوبه المطلق، فيمكن أن يكون مطلقا، أي ولو مع الأجرة.
المسألة الرابعة: يحرم أخذ الأجر على كل فعل محرم، لمثل ما مر في الواجب، فإنه لا يملك الأجير تلك المنفعة حتى ينقلها، بل تحريمها نهي عن نقلها.
المسألة الخامسة: لو دفع إلى رجل مالا ليصرف في قبيل هو منهم، فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه.
وإن أطلق، فظاهر الكليني أن له أن يأخذ منه (1)، وهو صريح المفيد والنهاية وموضع من المبسوط والقاضي والشرائع والمنتهى والارشاد وزكاة المختلف ومتاجر التحرير والكفاية والمحقق الأردبيلي وأحد قولي الحلي (2) وجمع آخر (3)، بل في الدروس عليه الشهرة (4).
ومنع منه في موضع آخر من المبسوط، وهو القول الآخر للحلي وذهب إليه في النافع ومتاجر المختلف والتذكرة والقواعد والمحقق الثاني (5)، وإليه ذهب بعض مشايخ والدي،.