الصيغة عندهم حينئذ وتخصيص عمومات اللزوم بالاجماع، وانحصاره في اشتراط اللزوم ظاهرا أو مع بعض الظواهر الذي لا تثبت منه حرمة التصرف بدون الصيغة، وتبقى عمومات حلية البيع خالية عن المعارض، فيصير البيع في الشرع قسمين: لازم وجائز.
وإن لم نقل به فالحق هو: الثاني، إذ تدل على اشتراط الصيغة حينئذ الأصول المتقدمة، وهي جارية في نفي الملك أيضا.
وإطلاق القول بنقل الملك مع المعاطاة - تمسكا بأنه لولاه لما تحقق الملك بالتلف - ضعيف جدا.
المسألة السادسة: على القول بتوقف اللزوم على الصيغة، فيجوز لكل منهما الرجوع في المعاطاة مع بقاء العينين، والوجه فيه ظاهر، كما في عدم الرجوع مع تلفهما معا، لعدم إمكان الرجوع في العين، وأصالة عدم الاشتغال بالمثل أو القيمة.
ولو تلفت إحداهما خاصة فلا يجوز الرجوع لصاحب التالفة.
وهل له رد الموجودة بلا مطالبة شئ لو أراده لمصلحة وامتنع صاحبه؟
الظاهر: نعم، لأصالة عدم اللزوم. ولصاحب الموجودة الرجوع إليها، لذلك أيضا على الأقوى، ثم الآخر يرجع إلى قيمة التالفة أو مثله.
كذا قالوا، وهو بإطلاقه مشكل، بل الموافق للقواعد أن يقال: لو كان التلف لا من جهة صاحب الموجودة فلا يرجع إليه بشئ، لأصل البراءة، وعدم دليل على الاشتغال.
وإن كان منه، فإن قصد الرجوع قبل الاتلاف فعليه المثل أو القيمة، إذ كونه مأذونا في الاتلاف إنما كان مع عدم قصده الرجوع، فمعه يكون غاصبا، فيعمل فيه بقاعدة الغصب.