الفصل الثالث فيما يحرم ارتكابه وهو أيضا أمور:
منها: تلقي الركبان القاصدين بلد البيع والخروج إليهم للبيع عليهم والشراء منهم مطلقا، لا مع إخباره بكساد ما معه كذبا كما في النهاية الأثيرية (1)، لاطلاق النصوص:
منها: رواية عروة المتقدمة (2)، ورواية منهال الصحيحة عن السراد - وهو ممن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه -: (لا تلق، ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل منه) (3).
ومرسلته أيضا: عن تلقي الغنم، فقال: (لا تلق، ولا تشتر ما يتلقى، ولا تأكل من لحم ما يتلقى) (4).
وروايته الأخرى الصحيحة عن ابن أبي عمير - وهو أيضا ممن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه - (لا تلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي)، قلت: وما حد التلقي؟ قال: (ما دون غدوة أو روحة)، قلت:
وكم الغدوة والروحة؟ قال (أربعة فراسخ)، قال ابن أبي عمير: وما فوق