وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له) (1).
لا يقال: إن تعارض الأخبار المجوزة مع الأخبار الناهية عن غيبة المؤمن والمسلم بالعموم من وجه، والترجيح للناهية بموافقة الكتاب.
فإنا نقول: إن هذا إذا علم عموم الكتاب للمجاهر بالفسق أيضا، وهو غير معلوم، لأن الخطاب للمشافهين، وكون واحد منهم مجاهرا بالفسق لم يعلم، بل هو بالأصل مدفوع، فإثبات الحكم للمجاهر بالشركة غير جائز.
ومقتضى الروايتين والصحيحة المتقدمة وإن كان اختصاص الجواز بما جاهر وتظاهر به، وعدم التعدي إلى غيره من الأسواء - كما هو المصرح به في كلام جماعة (2) - إلا أن مقتضى البواقي التعميم، فعليه الفتوى.
الثالث: من كان معروفا باسم يعرب عن غيبته.
وتدل عليه - بعد عمل العلماء - الروايتان، والصحيحة المتقدمة، بل مقتضاها استثناء كل عيب عرفه الناس ولو لم يعرف به، ولكن المستفاد منها عدم كون ذلك غيبة، لا عدم الإثم عليه لو كان مما يكره صاحبه لو سمعه، فيحرم لو كان كذلك، لعمومات حرمة الايذاء وإظهار العيوب (3).
الرابع: إذا علم اثنان من رجل عيبا فذكره أحدهما عند الآخر، استثناه بعضهم (4)، وهو تخصيص للعمومات من غير حجة، ورواية أبان (5)