كذا وكذا بلغت حد الاستفاضة، بل التواتر، وكثير منها مذكور في ثواب الأعمال للصدوق (1)، فمنع التعارض ضعيف جدا، كترجيح عمومات حرمة الغناء، فإن عمومات الإعانة على البر وخصوص الابكاء (2) أكثر بكثير، مذكورة في الكتاب والسنة، مجمع عليه بين الأصحاب.
وترجيح جانب الحرمة على الجواز لم يثبت عندنا، إلا على وجه الأولوية والاستحباب، وهو أمر آخر، بل لا يبعد ترجيح عمومات الإعانة بتضعيف حرمة الغناء دلالة أو سندا.
وأما ما يجاب عن التعارض بمنع كون الغناء معينا على البكاء مطلقا، لأن المعين عليه هو الصوت، وأما نفس الترجيع الذي يتحقق به الغناء فلم يعلم كونه معينا عليه أصلا، لا على الحسين عليه السلام ولا مطلقا.
ففيه أولا: أن من البين أن لنفس الترجيع أيضا أثرا في القلب، كما يدل عليه ما في كلام جماعة (3) من توصيف الترجيع بالمطرب مع تفسيرهم الاطراب، فإن حزن القلب من معدات البكاء، مع أنه قيل: إن الغناء المحرم هو الصوت (4).
ومنها: قراءة القرآن، وقد مر قول صاحب الكفاية: أن الظاهر من تفسير الطبرسي أن التغني في القرآن مستحب عنده، وأن خلاف ذلك لم يكن معروفا بين القدماء (5).