فالظاهر منهم اعتبارها، وعلى ما ذكرنا لا بد من العلم العادي.
يو: إذا كان ما يراد طعمه أو ريحه مما يفسد بالاختبار ويخرج عما هو عليه - كالجوز والبيض - جاز بيعه بغير اختبار بعد تعيينه بوجه آخر، للأصل، واختصاص الخبر بما يذاق، وهذا ليس منه، بل الجواز هنا أولى مما تقدم، لاستلزام المنع منه العسر والحرج.
ويدل عليه أيضا: أنا نعلم قطعا من الصدر الأول إلى هذا الزمان تحقق شراء مثل الجوز والبطيخ والبيض من غير الاختبار في جميع الأمصار، حتى من العلماء، بل الأئمة فعلا أو تقريرا، فهو يكون إجماعا.
نعم، وقع الخلاف في جوازه مطلقا كما هو الأشهر، أو مع اشتراط الصحة كما عن بعض (1)، أو البراءة من العيب كما عن آخر (2)، أو أحدهما كما عن جماعة (3). والأول أقوى، للأصل، وعموم الأدلة.
واحتمال العيب فيلزم الغرر مدفوع بأن احتمال الخروج عن أصل الطبيعة ليس غررا، لأصالة بقائه، وعدم كون هذا الاحتمال ملتفتا إليه في العرف ما لم يكن له شاهد.
نعم، لو كان طعمه بحسب أصل الطبيعة مختلفا اختلافا موجبا لتفاوت القيمة اتجه القول بالاختبار، للزوم الغرر.
يز: لا يجوز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بدون ضميمة، للغرر، وعليه الاجماع في الروضة (4)، وقيل: لا خلاف فيه (5).