وفي الأمالي عن الصادق عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى ليبغض المنفق سلعته بالأيمان) (1)، إلى غير ذلك.
ومنها: البيع في الظلمة وموضع يستر فيه العيب، لأنه مظنة ستر العيب، ولصحيحة هشام: (إن البيع في الظلال غش، والغش حرام) (2)، وحملها على الكراهة لعدم كونه غشا حقيقة ولا تدليسا، فعلى المشتري أن يخرج المتاع إلى حيث يتمكن من ملاحظته، ولعدم القائل به من الأصحاب.
ومنها: تزيين متاعه بأن يظهر جيده ويكتم رديه، بل ينبغي إظهار الكل، لما مر، ولما روي: (أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاعل ذلك: ما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين) (3)، والتقريب ما مر.
ومنها: الربح على المؤمن، قالوا: إلا إذا كان شراؤه للتجارة أو يشتري بأكثر من مائة درهم.
لرواية سليمان بن صالح وأبي شبل: (ربح المؤمن على المؤمن ربا، إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم) (4).
ولا يخفى أن فاعل قوله (يشتري) و: (يشتريه) يمكن أن يكون