أما الأول، فالأصل فيه الحرمة وإن انفك عن العمل وارتكاب المآثم، لاطلاق المستفيضة.
وتجوز مع الاكراه على التفصيل المتقدم، ومع الأمن عن ارتكاب المحرم، والقدرة على جعل الولاية وسيلة لابتغاء مرضاة الله سبحانه وقصد ذلك، بل يكون حينئذ راجحا ويجب مع الأمن والاقتداء بها على الأمر بمعروف مهمل أو دفع منكر متحقق.
وأما الثاني، فلا تحرم نفس التولية إلا إذا كانت إعانة على محرم آخر، للأصل، وقد تستحب، وقد تجب، كما مر. وأما نفس العمل المترتب على الولاية فحكمه ظاهر.
المسألة السابعة: جوائز السلطان - بل مطلق الظالم، بل من لا يتورع المحارم من الأموال - محرمة إن علمت حرمتها بعينها.
فإن قبضها حينئذ أعادها على المالك إن عرف، ويتصدق بها إن لم يعرف، كما صرح به في رواية علي بن أبي حمزة (1).
وإن لم يعلم حرمتها كذلك فهي حلال مطلقا وإن علم أن في ماله مظالم، بلا خلاف فيه، للأصل، والمستفيضة، كروايات البصري (2)، وابن وهب (3)، ومرسلة محمد بن أبي حمزة (4)، وصحيحة الحذاء (5).