الفصل الثاني فيما يكره ارتكابه وهي أيضا أمور:
منها: عيب ما يشتري وحمد ما يبيع وإن كان صادقا.
لاطلاق مرفوعة ابن عيسى: (أربع من كن فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد، ولم يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف) (1).
ورواية السكوني: (من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يبيعن ولا يشترين: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذم إذا اشترى) (2)، وهي وإن تضمنت للأمر والنهي إلا أن الاجماع على عدم الحرمة عند الصدق يعين حملها على مطلق الطلب أو التخصيص بالكذب.
ومنها: الحلف بالبيع والشراء - بل مطلقا - وإن صدق فيه، لما مر، ولأنه يذهب بالبركة، كما نطقت به المستفيضة (3).
وروى الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (ويل لتجار أمتي من لا والله بلى والله) (4).