اعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما - ولو بساعة - والتفريق أربعة أقسام:
الأول: النقد.
والثاني: الكالي بالكالي.
والثالث: النسيئة.
والرابع: السلف.
وما بعض ثمنه نقد وبعضه نسيئة مركب من النقد والنسيئة، ومنه ما لو شرط أداء الثمن من حين العقد إلى عشرة أيام مثلا بقسط الأيام.
ولو لم يشترط التأخير، ولكن شرط جواز التأخير إما صريحا - نحو:
بعتك بشرط أن يكون لك التأخير إلى عشرة أيام - أو التزاما، نحو بعتك:
بشرط أن لا تؤخر الثمن عن عشرة أيام، حيث إنه يفهم منه عرفا أن له التأخير ما دون العشرة، ومنه قوله: بعتك بشرط أن تؤدي الثمن اليوم، أو أن تعجله في اليوم، فإنه يستلزم جواز التأخير ما لم يفت اليوم.
ففيه إشكال، سيما إذا كان زمان تجويز التأخير قليلا بالنسبة إلى جعله نسيئة نحو ساعة، مع أن شرط التأخير ساعة نسيئة قطعا.. أو كان الزمان طويلا بالنسبة إلى احتمال كونه نقدا، نحو سنة، فإن الظاهر أن الأول نقد، سيما إذا قال: بشرط أن تؤدي الثمن اليوم أو الساعة، والثاني نسيئة، سيما إذا قال: بشرط أن يكون لك التأخير إلى سنة أو لا تؤخر عن السنة، مع أن شرط التأجيل يكون نسيئة من غير فرق بين الزمان القليل والكثير.