الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته) (1).
ومقتضى ذلك وإن كان استثناء كل ما إذا ترتب عليه مقصد صحيح - كتحصيل البصيرة بالاطلاع على الآراء والمذاهب، وتمييز الصحيح من الفاسد، والاستعانة على التحقيق، وتحصيل ملكة البحث والنظر، وغير ذلك، كما ذكره المحقق الثاني وصاحب الكفاية (2) - إلا أن ضعف الرواية وعدم انجبارها إلا في النقض والاحتجاج يمنع من استثناء غيرهما.
ولو اشتمل الكتاب على الضلال وغيره جاز حفظ غير موضع الضلال بعد طرحه، للأصل.
والمراد بالضلال: ما خالف الحق واقعا كما يخالف الضروري، أو بحسب علم المكلف خاصة، وأما ما خالفه بحسب ظنه فلا.
وهل تلحق بكتب الضلال كتب السحر والقيافة وأمثالهما من المحرمات؟
الظاهر من رواية التحف ذلك، ولكن لعدم تصريح الأصحاب به لم تعلم الشهرة الجابرة، فالأصل ينفيه إلا مع قصد التوصل إلى المحرم.
فرع: مقتضى ما ذكر وجوب إتلاف ما فيه ضلال من الكتب وعدم لزوم غرامة على من أتلفه من غيره، إلا إذا احتمل الغرض المستثنى في حقه مع ادعائه.
ومنها: هجاء المؤمنين: أي ذكر معايبهم بالشعر، للاجماع، وإيجابه الايذاء.