العقود تابعة للقصود.. وقد رفعنا النقاب عن وجه هذا المرام في كتابنا المسمى بعوائد الأيام (1).
ب: لا يشترط تعيين المدة بالأيام، فلو عينها بالشهر أو السنة أو إلى العيد الأضحى - مثلا - جاز وإن احتمل الزيادة والنقصان بحسب الأيام من جهة نقصان الشهور، للأخبار الآتية في شرط خيار الفسخ برد الثمن، حيث إن المدة المضروبة فيها سنة، ولا فصل بين السنة والشهر.
والسر: أن اللازم تعيين المدة بما يتعين به لا بخصوص عدد الأيام، وهو يتعين بما ذكر أيضا، ولذا يصح لو عين بالأيام مع أنه قد لا يتعين حينئذ بحسب الشهور.
ج: إطلاق الشرط ينصرف إلى الخيار المتصل بالعقد، بحكم التبادر، فقول الشيخ - بأن ابتدأه انقضاء المجلس (2) - ضعيف.
نعم، لو اشترطا الانفصال أو المجلس مع تحديد مدة الانفصال (3) جاز، لاطلاق صحيحة ابن سنان (4).
د: اشتراط الخيار للأجنبي تحكيم لا توكيل عمن جعله عنه، فلا خيار له معه، للأصل.
ه: قالوا: يجوز اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره (5)، وفي التذكرة الاجماع عليه (6)، وإطلاق صحيحة ابن سنان يدل عليه، وحينئذ