ويضعف دليل المنع في المستثنى منه بمنع ملازمة الأول للمنع بعد إمكان الانتفاع به، ومنع الثاني وجدانا.
ومنها: الخنزير والكلب، وحرمة التكسب بهما إجماعية، كما صرح به جماعة (1)، مضافا إلى كثير من الأخبار المتقدمة في المسكر الشاملة لهما صريحا أو عموما، والمستفيضة الدالة على حرمة ثمن الكلب.
كرواية جراح المدائني: ونهى عن ثمن الكلب (2).
وصحيحة حريز: (السحت ثمن الميتة وثمن الكلب) (3).
ورواية الوليد العامري: عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال (سحت، وأما الصيود فلا بأس) (4).
وموثقة محمد: (ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت) (5).
ومرسلة الفقيه: (وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت) (6).
ويستفاد من الأخيرتين - تقييدا - ومن سابقتها - صريحا - اختصاص المنع بما عدا كلب الصيد.
وتدل عليه أيضا رواية أبي بصير: عن ثمن كلب الصيد، فقال: (لا بأس