كان محرما عليه قبل الشراء) (1).
ولو اختار أحدهما الامضاء والآخر الفسخ تقدم الفسخ، والوجه ظاهر.
الرابع: التصرف، فإن كان من المشتري في المبيع فيسقط خياره، كما يسقط خيار البائع إن تصرف في الثمن.
وإن كان من كل منهما أو أحدهما في ما كان له أولا فيسقط خيارهما، بمعنى انفساخ البيع الذي هو محل الخيار.
أما الثاني فظاهر.
وأما الأول فتدل عليه صحيحة علي بن رئاب المتقدمة، ولكن لا يثبت منها أزيد من السقوط بالتصرف المفهم للالتزام وعدم إرادة الفسخ، أو المفهم للفسخ وعدم الرضا بالبيع، والاجماع المركب غير ثابت، فالاقتصار على الأول لازم.
وعلى هذا، فهو أيضا التزام للبيع كالثالث، إلا أنه قولي وهذا فعلي.
الخامس: الأقوى عدم ثبوت هذا الخيار للعاقد عن اثنين ولاية أو وكالة، لعدم صدق المتبايعين حقيقة، ودليل ثبوته ضعيف.
الثاني: خيار الحيوان.
وهو ثلاثة أيام للمشتري، بالاجماع المحقق، والمحكي في التذكرة (2) وغيره (3)، والمستفيضة، كصحيحة علي بن رئاب المتقدمة.