معلوم، ولم تثبت حقيقة شرعية في الخيار، فيمكن أن يكون المراد بالخيار أن الأمر بيده، فإن شاء أخذ منه وإن شاء باع عليه.
والثاني: للإسكافي (1)، وهو ضعيف.
نعم، يحرم أكل ما تلقى وشراؤه، للخبرين الثانيين (2)، وقد يجعل ذلك دليلا على الفساد.
وفيه: أنه يجوز أن يكون من باب التعبد لا لأجل الفساد.
ومنها: النجش، وهو حرام وفاقا للأكثر، بل في المنتهى وعن المحقق الثاني الاجماع عليه (3)، وفي المهذب: ولا أعلم في تحريمه خلافا بين الأصحاب (4).
لرواية عبد الله بن سنان المروية في الكافي: (الواشمة والمتوشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله) (5).
والمروي في معاني الأخبار للصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا تناجشوا) (6)، ورواه في التذكرة أيضا (7).
وهو باتفاق اللغويين والفقهاء - وإن اختلفت عباراتهم -: الزيادة في