أرادوا أن لا تعلموا القرآن أولادهم، لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا) (1)، والأخبار الواردة في جواز أن يجعل ذلك مهرا (2).
وأما الكراهة فلرواية زيد المتقدمة (3)، ورواية حسان: (لا تأخذ على التعليم أجرا) (4).
ورواية إسحاق بن عمار: (مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إني أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه) (5).
وفي الفقه الرضوي: (أما معلم لا يعلمه إلا قرآنا فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط) (6).
وهذه الأخبار مستند المحرم، وهو حسن لولا المعارض، مضافا إلى قصور بعضها عن إفادة التحريم.
المسألة الثالثة: يجوز أخذ الأجر على إجراء العقد مطلقا وكالة، وأما على تعليمه فالمصرح به في كلام جماعة (7) العدم، لكونه واجبا كفائيا، وعن المحقق الشيخ علي الاجماع عليه (8)، فإن ثبت فهو، وإلا ففيه نظر،