ولم نقف على هذا النهي.
وأما المرسل، فمع اختصاصه بالكيل غير ظاهر في النهي، بل مشعر بالكراهة.. إلا أنه يمكن أن يقال: إن الوفاء واجب يجب امتثاله، وحصل الاشتغال به، فلا بد من تحصيل البراءة اليقينية أو الظنية المعتبرة، وهي غير حاصلة بالنسبة إلى هذا الشخص، فالقاعدة تقتضي تحريمه عليه.
ولكن تحصيل البراءة بالتراضي أو الزيادة - بحيث يحصل العلم بالوفاء - ممكن.
ومنها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد، لأنه صار ملكا للبائع، فيندرج تحت قوله تعالى: ﴿ولا تبخسوا الناس أشياءهم﴾ (1).
ولرواية الكرخي الصحيحة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وفيها - بعد السؤال عن الاستحطاط -: قال: (لا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة) (2).
وصحيحة الشحام: (الوضيعة بعد الصفقة حرام) (3).
وظاهر هذه وإن كان الحرمة، إلا أنهم حملوها على الكراهة، لرواية أبي العطارد الصحيحة عن صفوان - الذي أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه -: أشتري الطعام فأوضع في أوله وأربح في آخره، وأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا، فقال: (هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك