قال -: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله، فيزيد وينقص، وأكثر ذلك ما يزيد، لمن هو؟ قال: (هو لك) الحديث (1).
بل الأخير ظاهر في عدم جريان الصيغة، ولو منع الظهور يكفي العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
المسألة الثانية: وإذ عرفت حصول نقل الملك عن البائع، وحصول التملك للمشتري بحصول البيع العرفي مطلقا، فلزوم ذلك هل يتوقف على صيغة خاصة، أو على مطلق اللفظ، أو يحصل بحصول البيع عرفا ولو بالمعاطاة أو مثلها؟
المشهور هو: الأول، بل كاد أن يكون إجماعا، كما في الروضة والمسالك في موضعين (2)، بل ظاهر الأخير - كصريح الغنية (3) - انعقاده.
ونقل في المسالك الثاني عن بعض معاصريه.
والثالث ظاهر المفيد (4)، وجمع من المتأخرين (5)، وهو الحق، لمفهوم الغاية في الأخبار الصحيحة المتكثرة المصرحة بأن: (البيعان بالخيار حتى يفترقا) (6).
وعموم الصحيحين، في أحدهما: (فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما) (7).