وحكم المتفرقين - بأن يكون أحد المتبايعين وكيلا والآخر مالكا - يظهر مما مر.
ب: هذا الخيار يثبت في جميع أقسام البيع، كالسلف والنسية والتولية والمرابحة، وبالجملة: جميع ما يصدق عليه البيع، لعموم الروايات.
ج: يسقط هذا الخيار بأمور:
الأول: مفارقتهما أو أحدهما عن صاحبه ولو بخطى، بلا خلاف، للأخبار المتقدمة (1)، وصحيحة محمد: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
(بايعت رجلا، فلما بعته قمت فمشيت خطى ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا) (2)، وقريب منها غيرها (3).
بل نفي الخلاف عن الخطوة أيضا (4)، فإن ثبت الاجماع عليها، وإلا فسقوط الخيار بالافتراق بها - بل وبالخطوتين - مشكل، لعدم تبادر مثلهما عن الافتراق عرفا وعادة، بل وكذا الخطوات الثلاث، ولا يفيد لفظ الخطى في الصحيح، إذ لا يتعين فيه أقل الجمع، لأنه إخبار عن فعله عليه السلام.
فالمناط: حصول الافتراق عرفا، والظاهر حصوله بنحو من خمسة أو ستة وما زاد، سواء كان ذلك بالمشي، أو جذب نفسه إلى ورائه بهذا المقدار.
ولا يسقط بالتماشي والتقارب بخطى.