ويحتمل أن يشترط في التعجيل عدم شرط التأخير مطلقا ولا تجويزه إلا في مدة قليلة لا تنافي التعجيل عرفا، نحو ساعة أو يوم.
ويظهر من المسالك (1) وغيره: أن شرط التعجيل في هذا اليوم - مثلا - نقد، حيث عين مثل ذلك زمان التعجيل.
وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة، منها: في خيار تأخير الثمن عن ثلاثة، فتأمل.
ونذكر أحكامها في مسائل:
المسألة الأولى: من اشترى مطلقا - من غير ذكر تأخير الثمن - كان الثمن حالا من غير خلاف، كما صرح به بعضهم (2).
ولأنه المتبادر من الاطلاق.
ولأنه لولاه فإما ينصرف إلى أجل معين - وهو تحكم باطل - أو لا، فيلزم إبطال المبيع، وهو فاسد إجماعا ونصا.
ولانتقاله إلى البائع بالعقد، لأنه مقتضاه، ومقتضى الانتقال تسلطه على المطالبة حال الانتقال.
ولموثقة الساباطي: في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا، قال: (وجب البيع والثمن، إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد) (3).
ثم لو اشترطا التعجيل لأفاد التأكيد، ولو أخر مع الشرط ففي إفادته التسلط على الفسخ وعدمه أقوال مرت في فصل أحكام الخيار.. وكذا لو