الأصل، وهو الإباحة.
هذا، ثم إنه كما يحرم الغناء مطلقا أو غير ما استثني، يحرم استماعه أيضا بالاجماع والروايات المتقدمة.
وكذا يحرم التكسب بالمحرم منه والأجرة عليه بلا خلاف أجده، وظاهر المفيد أنه إجماع المسلمين (١)، وفي المنتهى: تعلم الغناء والأجرة عليه حرام عندنا بلا خلاف (٢).
وتدل [عليه] (٣) روايات أبي بصير والطاطري وابن أبي البلاد المتقدمة (٤).
ورواية نصر بن قابوس: (المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها) (٥).
ومرسلة الفقيه: (أجر المغني والمغنية سحت) (٦).
وقد يستدل عليه أيضا بالأصل، إذ الأصل عدم صحة المعاملة وعدم الانتقال.
وهو ضعيف غايته، لأن غايته عدم اللزوم دون الحرمة لو رضى به المالك.
ومنها: معونة الظالمين في ظلمهم، بل في مطلق الحرام، بالثلاثة.
قال الله سبحانه: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (7).