المقصد الرابع في بعض ما يتعلق بهذا المقام وفيه مسائل:
المسألة الأولى: المشهور أنه لا يجوز أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية، ونفى بعضهم الخلاف فيه (1)، وظاهر الأردبيلي الاجماع عليه (2).
وعن فخر المحققين: عدم الجواز في الواجبات المتوقفة على النية دون غيرها (3).
وظاهر بعضهم اختصاص عدم الجواز بالذاتي دون التوصلي، بل ادعى الاجماع على الجواز في الثاني (4).