نعم، يحصل الاشكال - كما في القواعد والتذكرة (1) - فيما إذا بذل الغابن التفاوت، ولذا قيل بعدم الخيار حينئذ، اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على لزوم العقد على المتيقن المجمع عليه والمتحقق به الضرر، وليس منهما محل الفرض (2)، واحتمله بعض المتأخرين (3)، وهو الأقوى، لذلك.
خلافا للمشهور، لاستصحاب الخيار الثابت بالاجماع في موضع النزاع.
ولأن دفع التفاوت لا يخرج المعاوضة المشتملة على الغبن عن اشتمالها عليه، لأنه هبة مستقلة.
وفيهما نظر، أما الأول فلمنع ثبوت الخيار أولا حتى يستصحب، بل نقول: ثبت بالمبايعة المشتملة على الغبن أحد الأمرين: إما بذل الغابن التفاوت أو خيار المغبون، والاجماع على ثبوته أولا مطلقا ممنوع.
وأما الثاني، فلمنع كونه هبة مستقلة، بل هو من مقتضى المعاوضة، لا بمعنى أنه مقتضاها معينا، بل بمعنى أنه مقتضى أحد الأمرين، ومع ذلك فخروج المعاوضة عن اشتمالها على الغبن ظاهر.
فروع:
أ: يشترط في ثبوت هذا الخيار أمران:
أحدهما: جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد، فلو عرفها ثم زاد أو نقص فلا خيار، والظاهر عدم الخلاف فيه، وفي المسالك الاجماع