وأما خمسها فهل هو أيضا للمسلمين، أو هو لأهله فيجب إخراجه لهم؟ بل وكذلك الكلام في نفس الأراضي لو لم نقل بأن الجميع ملك للإمام.
ظاهر الأكثر هو: الثاني، وهو صريح الحلي وخمس الشرائع والفاضل في المنتهى والمحقق الأردبيلي (1)، وعن المبسوط: أنه مقتضى المذهب (2)، وقيل: هو الظاهر من جميع الأصحاب (3).
وهو الحق، للرواية الثالثة عشرة، والخمس المتعقبة لها (4)، والسادسة والعشرين (5)، وهي وإن كانت معارضة مع عمومات الأخبار المصرحة بأنها لجميع المسلمين (6) بالعموم من وجه، إلا أن الترجيح لأخبار الخمس، لموافقة الكتاب ومخالفة العامة.
د: لا إشكال فيما ذكر من الأحكام إذا كان القتال والاستغنام بإذن الإمام الحق.
وأما إذا لم يكن كذلك فهل هو أيضا كذلك، أم يكون الأرض من الأنفال ورقبتها (7) ومنافعها للإمام؟
صرح فخر المحققين ووالده العلامة - على ما نقل عنهما علي بن عبد الحميد الحسني في شرح النافع - بالثاني، وذكره الشيخ في المبسوط أيضا (8).