في الجملة، أي حين التعبد بها.. ولو سلم فلا نسلم جزئيته لمطلق الصلاة، وإنما هو جزء للصلاة الصادرة ممن يتعبد بها.
ثم بما ذكرنا - من عدم كونها عبادة للأجير - يندفع إشكال آخر أورد من جهة اعتبار الرجحان في العبادة، والرجحان من جهة الإجارة غير مفيد في رجحان أصل المنفعة، بل يندفع ذلك مع كونها عبادة أيضا، كما في قصد التقرب.
وإن كان واجبا توصليا على المستأجر خاصة فتجوز الإجارة وأخذ الأجرة عليه، والوجه ظاهر.
فرع: ومن الواجبات المحرم أخذ الأجر عليها: القضاء مطلقا، تعين أم لا، مع الحاجة أم بدونها، وفاقا للحلبي والحلي (1) وجماعة (2)، ووجهه ظاهر مما مضى.
مضافا إلى المروي في الخصال: (السحت له أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاء) (3).
وقد يستدل بالصحيح: عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، قال: (ذلك السحت) (4)، بحمل الرزق على الأجر، للاجماع على حله، ولكونه من المصالح العامة المعد بيت المال لها.
وحمل السحت على الكراهة - لما ذكر - وإن كان ممكنا، إلا أن الأول