وفيه فصلان:
الفصل الأول في أقسامه وهي ثمانية:
الأول: خيار المجلس.
والمراد به خيار المتبايعين ما لم يفترقا، سواء جلسا في موضع، أو قاما، أو مشيا، أو غير ذلك.
والأصل في ثبوته - بعد الاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا في التذكرة (1) وغيره (2) - الأخبار المتضمنة لقوله: (البيعان بالخيار حتى يفترقا)، [كالصحاح الأربعة لزرارة (3) ومحمد (4) وابن يزيد (5) والفضيل (6)] (7) وفي الأخيرة: (فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما).
أو: (المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من